[ ص: 129 ] باب الأذان
م1 - وأجمعوا : على أن . الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة
م2 - ثم اختلفوا : في وجوبهما ، فقال أبو حنيفة ومالك : هما سنتان ، وقال والشافعي : هما فرض على أهل الأمصار على الكفاية ، إذا قام بهما بعضهم أجزأ عن جميعهم . أحمد
م3 واتفقوا : على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن . [ ص: 130 ]
م4 - ثم اختلفوا : في الإقامة : هل تسن في حقهن أم لا ؟ فقال ، أبو حنيفة ومالك : لا تسن لهن الإقامة ، وقال وأحمد : تسن لهن . الشافعي