م12 - واختلفوا : في : الثيوبة التي ترفع الإجبار ، وتملك بها المرأة الإذن
فقال ، أبو حنيفة : هو أن توطأ بنكاح أو (ملك) أو شبهة دون الزنى . ومالك
وقال : تثبت الثيوبة بذلك كله ، وبالزنى ، وبغير وطء على الجملة . الشافعي
وقال : لا يثبت إلا بإصابة في الجملة ، والزنى في إثبات ذلك كغيره . أحمد
[ ص: 118 ]