م13 - واختلفوا : في ، هل لغير الأب تزويجها ، أم لا ؟ تزويج الصغيرة
فقال ، مالك : ليس لغير الأب تزويجها . وأحمد
وقال ، أبو حنيفة : يجوز ذلك للأب ، والجد . والشافعي
وزاد فقال : يجوز لجميع العصبة تزويجها ، إلا أنه يقف على إمضائها إذا بلغت . أبو حنيفة