الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م10 - اختلفوا في الزيادة على الصداق بعد العقد ، هل يلحق به ؟

فقال أبو حنيفة : هي ثابتة إن دخل بها الزوج ، أو مات عنها .

وإما إن طلقها قبل الدخول لم يثبت ، وكان لها نصف المسمى فقط .

وقال مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بها ، وإن طلقها قبل الدخول ، فلها نصفها مع نصف المسمى .

وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت ، وكان لها المسمى بالعقد على المشهور من رواية ابن القاسم في المدونة .

وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة ، إن أقبضها جازت ، وإن لم يقبضها بطلت .

وقال أحمد : حكمها حكم الأصل .

[ ص: 194 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية