م10 - اختلفوا في ؟ الزيادة على الصداق بعد العقد ، هل يلحق به
فقال : هي ثابتة إن دخل بها الزوج ، أو مات عنها . أبو حنيفة
وإما إن طلقها قبل الدخول لم يثبت ، وكان لها نصف المسمى فقط .
وقال : الزيادة ثابتة إن دخل بها ، وإن طلقها قبل الدخول ، فلها نصفها مع نصف المسمى . مالك
وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت ، وكان لها المسمى بالعقد على المشهور من رواية في المدونة . ابن القاسم
وقال : هي هبة مستأنفة ، إن أقبضها جازت ، وإن لم يقبضها بطلت . الشافعي
وقال : حكمها حكم الأصل . أحمد
[ ص: 194 ]