م11 - واختلفوا : في . العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ودخل بها وسمى لها مهرا
فقال : إن عتق لزمه مهر مثلها وقال أبو حنيفة : لها المسمى كاملا . مالك
وقال : لها مهر المثل . الشافعي
وعن روايتان إحداهما كمذهب أحمد والأخرى تجب عليه خمسا المسمى ما لم تزد على قيمته . الشافعي
فإن كان المسمى أكثر من قيمته لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه آخذا بقول - رضي الله عنه لأن مذهب عثمان أنه يتعلق برقبته بعد الدخول . أحمد
وعن قولان الجديد منهما أنه يتعلق بذمته . الشافعي