م12 - واختلفوا : فيما . إذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها ، ودخل بها الزوج ، أو خلا بها ، ثم امتنعت بعد ذلك
فقال : لها ذلك حتى تقبض . أبو حنيفة
وقال ، مالك : ليس لها ذلك ، إلا في الخلوة فقط . والشافعي
وقال : ليس لها ذلك على الإطلاق . أحمد
[ ص: 195 ]