م28 - واختلفوا: فيما إذا سرق العين المسروقة من السارق، أو سرق العين المغصوبة من الغاصب.
فقال يقطع سارق العين المغصوبة، ولا يقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قد قطع فيها، فإن كان لم يقطع قطع الثاني. أبو حنيفة:
وقال يقطع كل واحد منهما. مالك:
وقال الشافعي، لا يجب القطع على كل واحد منهما، أعني السارق: من السارق، والسارق من الغاصب. وأحمد:
[ ص: 58 ]