م9 - واتفقوا: على أنه تغنم أموالهم.
فأما ذراريهم: فقال أبو حنيفة، ومالك: إن ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة لا يسترقون، بل يجبرون على الإسلام إذا بلغوا، فأما ذراري ذراريهم فيسترقون.
وقال تسترق ذراريهم وذراري ذراريهم. أحمد:
وعن في استرقاقهم قولان. الشافعي:
فإن لم يسلموا: فقال يقتلون. مالك:
وقال يحبسون ويتعاهدون بالضرب جذبا إلى الإسلام. أبو حنيفة:
[ ص: 185 ]