م3 - واختلفوا: هل يبدأ بأيمان المدعين في القسامة، أو بأيمان المدعى عليهم.
فقال يحلف المدعى عليهم. أبو حنيفة:
وقال الشافعي يبدأ بأيمان المدعين فإن لم يحلف المدعون ولم تكن بينة حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. وأحمد:
وقال يبدأ بأيمان المدعين فإن نكلوا فاختلفت الرواية عنه، أما الحكم ففي رواية مالك: عنه بطل الدم ولا قسامة وروى ابن الماجشون عنه أنه يحلف المدعى عليه إن كان رجلا بعينه فإن حلف برئ، وإن نكل لزمه الدية في ماله ولم يلزم العاقلة منها شيء [ ص: 245 ] لأن النكول عنده كالاعتراف. ابن وهب
وروى عنه تحلف العاقلة قلت أو كثرت، فمن حلف منهم برئ، ومن لم يحلف فعليه بقسطه من الدية، وروى ابن القاسم عنه في رواية أخرى: يحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا ويسقط المطالب فإن نكلوا أو نكل بعضهم ولم يحلف خمسون رجلا خمسين يمينا غرم الدية كاملة من لم يحلف منهم، وسقط من حلف وهذا كله في القسامة في الخطأ، فأما في العمد فإذا نكل المدعون وكانت الدعوى على رجل بعينه حلف وحده وبرئ، فإن نكل اقتد منه فإن لم يحلفوا حبسوا. ابن القاسم
وقال لا يشرع اليمين في باب القسامة على المدعين، بل اليمين على المدعين عليهم كما قدمنا، فأما إذا لم يعين المدعون شخصا بعينه فيدعون عليه، بل يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا من يختارهم المدعون على المرتضين، فإذا تكملت الأيمان وجبت الدية على عاقلة أهل المحلة، فإن عين المدعون قاتلا بعينه فلا قسامة، ويكون تعينهم القاتل تبرئة لباقي أهل المحلة ويلزم المدعى عليه باليمين بالله أنه ما قتل ويترك. أبو حنيفة: