[ ص: 320 ] باب زكاة النبات
م1 - واتفقوا : على أن ، إلا النصاب معتبر في الزروع والثمار ، فإنه قال : أبا حنيفة
لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليله وكثيره .
خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا ، والصاع خمسة أرطال وثلث عند ومقدار النصاب فيها مالك ، ، والشافعي ، وهم الذين يرون اعتبار النصاب فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل . وأحمد
واختلفوا : في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو ، وما قدر الواجب فيه ؟
فقال : تجب في كل ما أخرجت الأرض في قليله وكثيره العشر ، سواء سقي [ ص: 321 ] سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والحشيش والقصب خاصة . أبو حنيفة
وقال مالك ، : الجنس الذي تجب فيه الحق هو ما ادخر واقتيت كالحنطة والشعير ، والأرز وغيره . والشافعي
وقال : يجب العشر في كل ما يكال ، ويدخر من الزروع والثمار . أحمد
ففائدة الخلاف بين ، مالك ، والشافعي : أن أحمد يجب عنده العشر في السمسم ، وبذر الكتان ، والكمون ، والكراويا ، والخردل ، واللوز ، والفستق ، وعندهما لا تجب فيه . وأحمد
وفائدة الخلاف مع أن عنده تجب في الخضراوات كلها الزكاة . أبي حنيفة
وعند ، مالك ، والشافعي : لا زكاة فيها . وأحمد
ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند ، أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي على اختلافهم فيه كما ذكرنا العشر مع كونه يسقى سيحا بغير مؤنة [ومع كونه تسقيه ] السماء . [ ص: 322 ] وإن كان يسقى بالنواضح والكلف ، فنصف العشر . وأحمد
م2 - واختلفوا : في الزيتون .
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك في إحدى الروايتين ، وأحمد في أحد القولين : فيه زكاة . وقال والشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : لا زكاة فيه . الشافعي