م3 - واختلفوا : ؟ هل تضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك في إحدى روايتيه : يضم . [ ص: 328 ] وقال وأحمد ، الشافعي في الرواية الأخرى : لا يضم . وأحمد
ثم اختلف من قال بالضم ، هل يضم الذهب إلى الورق ، ويكمل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة ؟ فقال ، أبو حنيفة في إحدى روايتيه : يضم بالقيمة ، ومثاله أن تكون له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم . وأحمد
وقال ، مالك في الرواية الأخرى : يضم بالأجزاء ، فيكون على قول من يضم بالأجزاء لا تجب عليه في هذه الصورة شيء حتى يكمل النصاب بالأجزاء من الجنسين . وأحمد
ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها .