م7 - وأجمعوا : على كراهية ، وأن من قصد صيامها نفلا ، فقد عصى الله عز وجل ، ولم يصح له ؛ إلا صوم أيام التشريق فإنه قال : ينعقد صومه مع الكراهية . أبا حنيفة
ثم اختلفوا : في إجزائها عمن صامها عن فرض .
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك في الجديد من قوليه ، والشافعي في أظهر روايتيه : لا تجزئه . وأحمد
وقال في الرواية الأخرى : يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر ، وقضاء رمضان ، ودم المتعة . أحمد
وقال : يجزئ في النذر المعين خاصة . أبو حنيفة
وقال : يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط . [ ص: 428 ] مالك