م8 - واختلفوا : فيما . إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده
فقال : متى شرع في صوم أو صلاة نفلا ، لم يجز له الخروج منه ، فإن أفسده فعليه القضاء . أبو حنيفة
وقال كذلك ، إلا أنه اعتبر العذر في الصوم ، فقال : إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه ، وإن كان لغير عذر وجب عليه القضاء . مالك
وقال ، الشافعي : متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين الخروج منه ، فإن خرج منه ، لم يجب عليه قضاء على الإطلاق . [ ص: 429 ] وأحمد