م20 - وأجمعوا : على أنه يجب في الجملة ، إلا المبيت بمزدلفة جزءا من الليل فإنه قال : هو سنة مؤكدة . مالكا
وقال في أحد قوليه : إنه ليس بواجب . الشافعي
ثم اختلفوا : في حده وقد مضى ذكر خلافهم فيه .
واختلفوا : فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم ؟
فقال : لا شيء عليه في تركه مع كونه واجبا عنده . أبو حنيفة
وقال : يجب في تركه الدم مع كونه سنة عنده . مالك
وقال في أظهر قوليه ، الشافعي : يجب في تركها الدم مع كونها واجبة عندهما . [ ص: 525 ] وأجمعوا : على أن وأحمد بمنى لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاء . المبيت