م4 - واختلفوا : فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح .
فقال : يجب أبو حنيفة . قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه ، فمتى قطع هذه الثلاثة حل أكله
وعنه رواية أخرى : أنه إن قطع أكثر كل عرق من الأربعة حل أكله ، وإن قطع النصف فما دون من الأربعة لم يحل أكله .
وعنه رواية أخرى : متى قطع ثلاثة من أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأه .
وقال : لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد . مالك
وقال ، الشافعي في إحدى روايتيه ، وهي التي اختارها الخرقي : إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأه ، ولا يحتاج إلى الأوداج . وأحمد
وعن رواية أخرى : لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء ، وعرقان من الجانبين من كل جانب واحد . [ ص: 583 ] أحمد