م5 - واتفقوا : على أن . السنة نحر الإبل ، وذبح ما عداها
فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح .
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : يباح ، إلا أن وأحمد كرهه مع الإباحة . أبا حنيفة
وقال : إن نحر شاة أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها ، وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة ، وهو مالك عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون .