م6 - واتفقوا : على أن ، فإذا نحر بعير أو ذبحت شاة ، أو بقرة ، فوجدت في جوفها جنين ميت تام الخلق ، فإنه يكون ذكيا بذكاة أمه ، إلا الجنين يتذكى بذكاة أمه [ ص: 584 ] فإنه قال : لا يتذكى بذكاة أمه . أبا حنيفة
فإن خرج الجنين ولم ينبت شعره ولم يتم خلقه .
فقال ، أبو حنيفة : لا يجوز أكله ، وقال ومالك ، الشافعي : يجوز أكله . وأحمد
واتفقوا : على أنه إذا خرج حيا يعيش مثله لم يبح إلا بذبح .