م13 - واختلفوا: فيما إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس أو فتح القفل.
[ ص: 249 ] فقال لا ضمان عليه إن تلفت. أبو حنيفة:
وقال عليه الضمان. الشافعي:
وعن روايتان، أظهرهما وجوب الضمان. أحمد
وعن روايتان كالمذهبين. مالك: