م14 - واختلفوا: فيما إذا أودع بهيمة عند إنسان ولم يأمره بالإنفاق عليها.
فقال مالك، والشافعي، يلزم المودع أن يعلفها، أو يرفعها إلى الحاكم ليتدين على صاحبها ما تحتاج إليه، أو يبيعها عليه إن كان غائبا، فإن تركها المودع ولم يفعل ذلك ضمن. وأحمد:
وقال لا يلزمه من ذلك شيء. أبو حنيفة: