باب في التكبير للإحرام والتسبيح والدعاء قبل القراءة والتكبير بالعجمية وقراءة: بسم الله الرحمن الرحيم
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ، وهذا حديث حسن السند ذكره " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" . الترمذي
قال ولا يجزئ من التكبير إلا: الله أكبر . فالوصف بـ (أكبر) أبلغ من الوصف بالكبير، وبالأكبر. مالك:
واختلف في فمنع مالك ذلك مرة وقال: إذا كبر قرأ، وليس بين التكبير والقراءة شيء . التسبيح قبل القراءة والدعاء وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم،
قال ولم يكن ابن القاسم: يرى هذا الذي يقوله الناس: مالك . " سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"
وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن كان يقول ذلك بعد إحرامه. مالكا
وفي عن مسلم - رضي الله عنه - أنه كان يجهر بذلك في الصلاة . [ ص: 253 ] عمر بن الخطاب
ويختلف على هذا في تقدمة الدعاء قبل القراءة، والجواز أحسن; لحديث قال: أبي هريرة . أخرجه " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسكت بين التكبير والقراءة سكتة. فقلت: يا رسول الله، سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد" البخاري . ومسلم
وأما قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فليس بواجب ولا مندوب إليه.
واختلف هل يكره في هذا الموضع أو يباح؟ فقال في المدونة: لا يفعل ذلك في المكتوبة سرا ولا جهرا، وعليه أدركت الناس . مالك
وقال في المبسوط: إن جهر بذلك في المكتوبة فلا حرج.
وفي مسلم: قال أنس: بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها" . فانتفى بهذا الحديث أن تكون قراءته فرضا ولا ندبا، وكذلك حديث " صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يستفتحون بالحمد لله، ولا يذكرون قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبي هريرة
يقول العبد: الحمد لله رب العالمين . . ." الحديث. وهذه حكاية عما يبتدئ به المصلي عند القراءة. " قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. [ ص: 254 ]
قال ولا يتعوذ قبل القراءة في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ . مالك:
وقال في المجموعة في قول الله -عز وجل-: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [النحل: 98]: إن ذلك بعد أم القرآن لمن قرأ في غير الصلاة .
قال الشيخ -رحمه الله-: الشأن فيمن افتتح الصلاة أنه لا يتعوذ، وأرى ذلك; لأن الافتتاح بالتكبير ينوب عنه ويجزئ منه، وقد جاء في الحديث أنه الحديث معلوم، وأخبر أن فيه مطردة للشيطان. " إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. . ."