باب في المواضع التي يصلى فيها وما تكره الصلاة فيه من ذلك
يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة في الموضع الطاهر، ولا فيما الغالب كون النجاسة فيه وإن لم ير عينها كالمجزرة، والمزبلة، والطريق الكثير المسالك; لما يكون من الدواب المارة عليها . ولا يصلى في موضع فيه نجاسة،
وفي الترمذي قال: . " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وأعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله الحرام"
وقد اختلف في وإن بسط ما يصلي عليه، وفي الصلاة في الصلاة في المقبرة وفي الحمام وأعطان الإبل، الكعبة وفوق ظهرها، فأجاز في المدونة الصلاة في المقابر وفي الحمام ، وأجاز مالك الصلاة في المقابر وإن كان القبر بين يديه . ابن القاسم
وذكر عن أبو مصعب أنه كان يكره الصلاة في المقبرة. [ ص: 346 ] مالك
وقال : تكره الصلاة داخل الحمام وفي المقبرة الجديدة في الجملة، وتجوز إن فعلت، وإن كانت قديمة وفيها نبش فلا تجوز إلا أن يجعل حصيرا يحول بينه وبينها. وتكره في مقابر المشركين جملة من غير تفصيل . أبو محمد عبد الوهاب
فكره الصلاة في المقبرة مع كونها جديدة وطاهرة الموضع للحديث ، فإن فعل مضى; لأن الموضع طاهر، فلم يمتنع الإجزاء. وهذا أحسن.
وأرى أن تمنع الصلاة في المقبرة وإلى القبر والجلوس عليها والاتكاء إليها، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تتخذ القبور مساجد ، وفي كتاب مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " . ولأن للميت حرمة ومن حقه ألا يمتهن بالقعود عليه والاتكاء. " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها
وفي سماع قال: سمعت الليث يكره الصلاة في القبور والجلوس عليها والاتكاء عليها. [ ص: 347 ] ابن وهب
قال ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم، ولا خير في الصلاة في معاطن الإبل . قال في المجموعة: وإن لم يجد غيرها وإن بسط ثوبا فلا يصلي فيها . مالك:
وقال عن ابن وهب ابن مزين: وإنما كره ذلك لأن الناس يستترون بها عند الخلاء، قال: وهذا في المناهل، وأما المزبلة فلا بأس.
وقال : إن ذلك لاستتار الناس بها . قال: فيكره وإن فرش ثوبه، ومن صلى فيها جاهلا أو عامدا أعاد أبدا; كمن تعمد الصلاة في الموضع النجس. ابن حبيب
وقال في من مالك: فلا بأس به إذا كان موضعه طاهرا . صلى وأمامه جدار مرحاض:
قال الشيخ -رحمه الله-: فإن ظهرت النجاسة في ذلك الجدار ببلل أو غيره مما أشبهه لم يصل إليه; لأنه يصير مصليا إلى نجاسة، وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسات .
وقال : لو ابن حبيب أعاد، إلا أن تكون بعيدة جدا، وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسة وأن يصلى [ ص: 348 ] عليها، وإن فرش ثوبا. تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه
وكره مالك قال : لنجاستها ولما فيها من التصاوير . الصلاة في الكنائس والبيع
وقال الحسن: تكره الصلاة في الكنائس والبيع; لأنها أسست على غير التقوى.
قال ولا أستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. وكره مالك: الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل . ابن القاسم
وقال عن ابن وهب لا يصلى على بساط فيه تصاوير إلا من ضرورة . مالك:
وقال في الخاتم فيه التماثيل: لا يلبس ولا يصلى به . مالك
وقال لا ينقش في خاتمه ذكر الله ، ولا شيئا فيه الروح. [ ص: 349 ] سعيد بن جبير: