فصل [في شريكين في طعام يؤاجر أحدهما صاحبه في حمله وما يجوز من ذلك]
وقد قال في شريكين في طعام بلغهما نفاقه في بلد، فقال أحدهما لصاحبه: احمله لذلك البلد على أن علي كراء نصفه: فلا بأس بذلك إذا كان للآخر أن يقاسمه أو يبيع حصته متى أحب. وإن كان لا يقاسمه حتى يبلغا فلا خير فيه. ابن القاسم
وكذلك إن شرط أن يطحنه فلا بأس به إذا كان له إن شاء طحن معه، وإن شرط أن يطحن جميعا فلا خير فيه.
وكذلك فلا بأس به إذا كان له أن يقاسمه متى أحب، وتكون الإجارة في نصيب الآخر إذا كان إن ماتت الغنم أو نقصت أخلفها. وقال غيره: إن اعتدلت في القسم. الشريكان في الغنم إذا قال أحدهما لصاحبه: ارعها سنة وعلي في نصيبي كذا وكذا،
وإن كانا شريكين في غزل لم يجز أن يستأجره على أن ينسجه على أن على صاحبه إجارة نصيبه; لأنه لا يقدر على أن يقاسمه ولا يبيع نصيبه قبل [ ص: 4945 ] النسج، فحمل الغزل على الفساد; لأنه لا يقدر على أن يقاسمه قبل ذلك; لأنه التزم نسجه.
وأرى أن يحمل الطعام في حمله لبلد آخر، وفي طحنه إذا لم يشترطا قسمته ولإبقاء الشركة على الجواز; لأن غرض الشريك في ذلك حمل نصيبه للبلد الذي هو به غال، وطحن نصيبه، ولا غرض له في غيره، وإنما يريد بقوله: احمله ليباع بذلك البلد; لأنه إذا كان غاليا رغب في الخروج لنفسه وأرخص للآخر في الإجارة.
وقوله في الغنم: إن ذلك جائز إذا كان إن ماتت أو نقصت أخلف غيرها. فهو أحد قوليه أن المستأجر له يتعين، وقوله الآخر أنه لا يتعين، وأن الحكم الخلف وإن لم يشترط. وقول غيره: إذا اعتدلت؛ خيفة أن يخرج في النصف شيء. [ ص: 4946 ]