باب في من استأجر رجلا يبني له دارا على أن المرمة من عند الأجير
ومن جاز إذا كان يشرع في العمل أو بعد الأيام اليسيرة. استأجر رجلا يبني له دارا على أن الجص والآجر وغيره من آلات البناء من عند الأجير، وكل ذلك معين، الصانع والذي يصنع منه،
ويجوز أن يكون الثمن نقدا أو إلى أجل. وإن لم يشترط شيئا نقد ما ينوب الآجر والجص وكان ما ينوب عمل اليد ينتقد منه كل ما مضى يوم بقدر عمله.
وإن كان في جميع ذلك مضمونا الصانع والذي يصنع منه - جاز على أحكام السلم، أو يكون إلى أجل معلوم، ويقدم رأس المال.
وإن كان للبناء عندهم زمن معلوم حملا عليه وإن لم يضربا أجلا، وإن شرطا الابتداء إلى يوم أو يومين جاز على أحد قولي في جواز السلم إلى مثل ذلك الأجل. مالك
وإن كان الفراغ من العمل في اليومين والثلاثة جاز تأخير رأس مال السلم الأجل البعيد، ويصير البناء رأس مال في المؤجل. وإن كان البناء المدة الكثيرة جاز بشرط تقديم رأس المال. وإن كان أحدهما معينا والآخر مضمونا [ ص: 4947 ] جاز إذا كان يشرع في العمل للأجل المعين أو يبتدئ العمل ليومين أو ثلاثة ويقدم رأس المال لأجل المضمون; لأن الغالب أنه يتراخى الفراغ إلى أجل السلم، وسواء كان المعين عمل اليد أو الآجر والجص وهذا إذا كان المعين والمضمون سواء أو كان المضمون الأكثر، وإن كان المضمون يسيرا والمعين الأكثر جاز أن يكون جميع الثمن مؤجلا عند أشهب.
واختلف إذا كانا متساويين وشرط أن ينقد ما ينوب المضمون ويتأخر ما ينوب المعين هل يجوز ويكون كما اشترط أو يكون مفضوضا فيفسد; لأنه لم ينقد جميع ما ينوب المؤجل، وكل هذا إنما يجوز إذا وصف البناء ووصف عدد المساكن وسعة كل مسكن وعرض الحائط وارتفاعه. وإن كان المصنوع منه غير معين وصف الخشب التي يبني بها والأبواب وما أشبه ذلك. [ ص: 4948 ]