باب في من استأجر مسيل ماء أو اشتراه أو استأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قل العمل لشدة أو لقطع طريق، وكيف إن اختلفا في مدة انقطاعه؟
ولا بأس أن وإن أراد الآخر أن يشتري ماء دار جاره السنة والسنتين لم يجز; لأنه لا يدري أيقل أو يكثر. وإن كان السنين الكثيرة أو للأبد جاز; لأن الكثير يحمل بعضه بعضا. يستأجر الرجل مسيلا لجري الماء إلى داره السنة والسنين الكثيرة أو للأبد.
وقال مالك: أو كان يرجى بعد بعد كان له أن يفاسخه الإجارة، وإن كان يرجى عودته عن قرب لم يفسخ. لا بأس بإجارة رحى الماء إذا كانت لرجل قد نصبها أو استأجر أرضا على نهر لينصب هو عليها رحى فإن انقطع الماء ولم ترج عودته،
واختلف إذا فاسخه وهو يرى أنه لا يعود عن قرب فعاد، هل يمضي الفسخ كحكم مضى، أو ترجع الإجارة على حالها؟ وأن تعود [ ص: 4949 ] أحسن; لأن الأول خطأ في التقدير إلا أن يكون المكتري بعد الفسخ عقد موضعا غيره وجيبة أو غير ذلك من القدر فيمضي الفسخ، فإن لم يتفاسخا حتى عاد الماء عن قرب كان الكراء على حاله. وإن عاد عن بعد جرى على قولين: هل ذلك فسخ، أو حتى يفسخ كالذي يكتري السفينة في الصيف فدخل الشتاء، وكان الحكم الفسخ ولم يتفاسخا حتى صار إلى الصيف؟ فقيل: العقد منفسخ. وقيل: هو على حاله.
وقال وكذلك إن أصاب أهل ذلك المكان فتنة فجلوا عن منازلهم وجلا هذا المكتري أو بقي آمنا إلا أنه لا يغشاه الطعام، فذلك بطلان كبطلان الرحى من نقصان الماء يوضع عنه الكراء. قال: والفنادق التي تكرى في أيام من السنة مثل أيام الحج مثل ذلك. وهو على ما وصفنا في الرحى، وأرى ورق التوت يشترى لدود الحرير فيموت دود الناس ذلك العام فيكون له رد البيع. والطريق يشتريها ليتوصل بها إلى دار أو أرض فتستحق تلك الدار أو الأرض فله أن يرد البيع. [ ص: 4950 ] ابن حبيب: