فصل [في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى]
ومن المدونة قال في ابن القاسم فقال: يحد الثلاثة، ويعاقب الرابع، وقال غيره: لا عقوبة عليه. وقال أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى، فوصفه ثلاثة منهم، وقال الرابع: رأيته بين فخذيها، في مدونته: يحد الرابع; لأنه قال قبل ذلك: زنى. يريد: أنه كان لا يجهل وجه الزنى، فيعد راجعا، فإن كان ممن يجهل لم يحد. قال: وإن أبوا أن يكشفوا عن شهادتهم لم يحد المشهود عليه وحدوا حد الفرية. أشهب
وقال محمد: لو قال اثنان منهم رأيناه يطؤها، وشهد الآخران على الخلوة والملاصقة والنفس العالي - لحد الشاهدان وعوقب الرجل والمرأة، جلد [ ص: 6197 ] مائة أو نحوها.
وقال مالك قال: على قدر ما يراه الإمام وربما كان أكثر من الحد . في الرجل يوجد مع المرأة وبات معها في لحاف واحد أنه يجلد نكالا، قيل: له دون الحد؟
وقال في أصبغ ينكل . والنكال في هذا يجاوز الحد ويضعف ضعفين أو أكثر في العدد. [ ص: 6198 ] النصراني يزني بالمسلمة