باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة
وإذا حد المشهود عليه. شهد أربعة على الزنى وجاءوا معا، وأخبروا عن فعل واحد، وأنهم عاينوا الفرج في الفرج-
واختلف إذا أتوا مفترقين وأخبروا عن فعل واحد، أو أتوا معا وأخبروا عن فعلين وموطنين، فقال لا تثبت الشهادة في المسألتين جميعا، ويحد الشهود، ولا يحد المشهود عليه . ابن القاسم:
وإن أتى شاهد واحد، وقال: أنا آتي بمن يشهد معي أنه إن كان أمرا قريبا، أخر، ويحبس هو والمشهود عليه، ويقال له: ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك، ولا يخرجه من الحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء سواه ; لأنه صار خصما ، ويحد الثلاثة أيضا. يريد: إذا لم يأت إلا بثلاثة.
وقال في كتاب أشهب محمد: تجمع شهادة الأربعة وإن أتوا مفترقين، ويحد المشهود عليه، إلا أنه قال: ولا ينبغي للإمام أن يؤخر حد من شهد قبل أن تتم الشهادة، فإن هو فعل، ولم يحد الأولين حتى ثبتت الشهادة حد [ ص: 6199 ] المشهود عليه .
وقال أبو الفرج: لو سأل الثلاثة أن ينظرهم حتى يأتوا برابع كان معهم لوجب عليه إنظارهم، وتجمع الشهادة، ويحد المشهود عليه.
وهذا أحسنها ، ولا وجه للمبادرة بحدهم، وهذا من الظلم لهم، والأصل في ذلك أن كل من ادعى منفعة قريبة يدرأ بها عن نفسه أو ماله، أن ذلك له، وتأخير ذلك على من أتى على وجه الشهادة أبين.
وقال في كتاب ابن الماجشون إذا اتفقوا في صفة الرؤية، واختلفوا في الأيام والمواطن لم تبطل الشهادة . ابن حبيب:
وروى عن ابن وهب في كتاب مالك محمد فيمن أن شهادتهما جائزة ، وكذلك في شعبان ورمضان. شهد عليه شاهد أنه رآه أمس سكران، وشهد آخر أنه رآه اليوم سكران
وقال محمد: إذا شهد اثنان أنه زنى بها، وشهد اثنان أنه اغتصبها- حدت البينة ولم يحد المشهود عليه . [ ص: 6200 ]