واختلف فيمن فقال قال لرجل: سمعت فلانا يشهد أنك زان، يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أن فلانا قال ذلك . وقال ابن القاسم: في مدونته: لا حد عليه إلا أن يكون ذلك في مشاتمة. أشهب
وإن شهد اثنان على شهادة أربعة فلم يحدا على قول حتى قدم الأربعة المنقول عنهم، فإن ثبتوا على شهادتهم- حد المشهود عليهما . [ ص: 6202 ] ابن القاسم
واختلف إن أنكروا أن يكونوا أمروهما بالنقل، فقال محمد: يحد القادمون; لأنهما صارا شاهدين عليهم بأنهم قذفوا هذا الرجل وجعلهم كالراجعين عن شهادتهم.
واختلف في وإن نقل اثنان عن ثلاثة وواحد عن المعاينة، فلم يحدا حتى قدم الثلاثة ، فإن ثبتوا على ما نقل عنهم حدوا هم والرابع الذي شهد على المعاينة على قول حد البينة إذا لم يثبتوا، ، ولم يحدوا على قول ابن القاسم وحد المشهود عليه ; لأنه يضم الشهادتين، وإن أنكروا وقالوا: ما أشهدناهما بشيء- لم يحد المشهود عليه. أشهب
ويختلف في حد المنقول عنهم فعلى قول محمد يحدون، ولا يحدون على قول في كتاب مالك لأنه قال في ابن حبيب; قال : يرد الحكم ولا يمضى . وقال شاهدين شهدا على شهادة رجل بمال فقضي بشهادتهما، ثم قدم المنقول عنه فأنكر الشهادة- مطرف وابن القاسم الحكم ماض ولا شيء على المنقول عنهم، ولا على الناقلين . [ ص: 6203 ] وأصبغ:
فرد الحكم، ولم يره كالراجع عن شهادته، وجعل للمحكوم عليه أن يسترجع المال، ويلزم على قوله هذا ألا يكون على القادمين حد، ورأى مالك مطرف أن الأمر مشكل، أيهم صدق، فأمضيا الحكم ولم يجعلا على أحد غرما، وعلى هذا لا يحد المنقول عنهم، وتسقط دية المرجوم إذا نقل أربعة عن أربعة ورجم، ثم أنكر المنقول عنهم، وعلى قول وابن القاسم محمد يغرم القادمون الدية والمال إذا كان الحكم بمال.
وذكر القولين جميعا إذا أنكر المنقول عنهم بعد الحكم هل ينقض الحكم أم لا؟ . ابن سحنون