فصل [فيما يراعى في الاستجمار]
يراعى في الاستجمار وجهان: والعدد الذي يقتصر عليه. الصنف الذي يستجمر به، في الجواز والمنع على خمسة أقسام: والأشياء التي يستجمر بها
فصنف يجوز الاستجمار به، وصنف يمنع الاستجمار به، واختلف في الإجزاء إذا نزل، وثلاثة مختلف فيها في الجواز وفي الإجزاء إذا نزل.
فالأول: الأرض على اختلاف أنواعها من صخر أو مدر وكبريت وزرنيخ وغير ذلك. فهذا يجوز الاستجمار به.
والثاني: ما كان استعماله في ذلك سرفا، كالذهب والفضة والجوهر والياقوت، وما له حرمة كالطعام والملح فلا يستجمر به.
واختلف إذا نزل، فقيل: لمجزئ; لأن المراد زوال النجاسة وقد أزالها، وإن كان متعديا فيما فعل به.
وقيل: لا تجزئه; لأن الصنف الذي أمر به غير ذلك.
والثالث: العود والخرق والفحم وما أشبه ذلك مما هو طاهر ولا حرمة له، ولا يتعلق به حق وليس من أنواع الأرض، فروى عن ابن وهب إجازته، ومنعه مالك وقال: إن فعل أعاد في الوقت. أصبغ
يريد: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل الأحجار; ولأن للأرض تعلقا بالطهارة وهو التيمم.
والرابع: ما كان طاهرا وليست له حرمة ويتعلق به حق الغير، وهو العظم والبعر. [ ص: 71 ]
والخامس: ما كان من النجاسة جامدا روثا أو غيره واختلف في ذلك عن مالك، فروى عنه في سماعه أنه قال: ما سمعت فيه بنهي عام، وقد سمعته هكذا ولا أرى به بأسا وكرهه في سماع ابن وهب . ابن القاسم
والقول في جواز ذلك بالعود والخرق أحسن; لأن المراد إزالة النجاسة، وما روي في الأحجار فلأنها أوجد وأيسر. ولا يجوز بالروث؛ لحديث - رضي الله عنه - . ولا بالعظم والبعر لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: جابر ، فإن فعل أجزأ; لأنه قد أنقى. " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمسح بهما"
واختلف في فقيل: إن أنقى بحجر واحد أجزأ، وقيل: لا يكتفى بدون ثلاثة آخرهن نقية . العدد الذي يكتفى به،
وهو أحسن لحديث - رضي الله عنه - وفي بعض الأمهات أن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جابرا أخرجه " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" . مسلم
ولأنه موضع غير مرئي، ويمكن أن تلقى يده أول مرة غير الموضع الذي [ ص: 72 ] فيه الأذى. وإنما اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - على حجرين لعدم الثالث، وهذه ضرورة. ويمكن أن يكون استعمل من أحد الحجرين رأسين، وإذا لم يقع الإنقاء إلا بأربع تمادى إلى خمس، وإن أنقى بستة تمادى إلى سبع; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: . [ ص: 73 ] " من استجمر فليوتر"