واختلف إذا ولم يجد لذة، أو بظهر اليد أو الذراع ووجد اللذة. مسه بباطن الأصابع من غير حائل، أو بباطن الكف بحائل ثوب [ ص: 76 ] أو غيره ناسيا أو عامدا
فقال في " المدونة" : باطن الأصابع كباطن الكف . وقال ابن القاسم في سماعه عن أشهب سئل مالك: إذا مسه بباطن الأصابع فقال: الذي يأخذ بنفسي إذا مسه بباطن الكف. مالك
وروى عنه أنه قال: إذا مسه على غلالة خفيفة فلا وضوء . ابن وهب
وقال في يعيد وضوءه . وروى عنه مس ذكره في غسله من الجنابة: أنه إذا مسه ناسيا فلا شيء عليه ، ويختلف إذا كان عامدا ولم يجد اللذة قياسا على من لامس امرأته ولم يجد اللذة، وقال: إذا مسه بظهر الكف أو الذراع فلا شيء عليه، وقيل: عليه الوضوء إذا وجد اللذة; قياسا على ملامسة النساء. وهو أقيس; لأنه متى وجد اللذة كان عليه الوضوء، وإن كان ناسيا أو عن حائل أو بظهر الكف، وإن لم يجد اللذة فلا شيء عليه على أي وجه كان مسه. ابن وهب
واختلف إذا صلى ولم يعد الوضوء، فقال في " المجموعة" : لا أوجب الإعادة. فروجع فقال: إن كان في الوقت وإلا فلا . [ ص: 77 ] مالك
وهذا مثل قوله: الوضوء منه حسن وليس بسنة .
وقال لا يعيد في وقت ولا غيره . وهذا مثل قوله قبل: إن إعادة الوضوء منه ضعيف. ابن القاسم:
وقال ابن نافع : يعيد في الوقت وبعده.
وقال : إن كان عامدا أعاد أبدا، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت . ابن حبيب
وقال في كتاب ابنه، في هذا، وفيمن قبل للذة: يعيد وإن خرج الوقت، وإن طال وجاوز اليومين والثلاثة فلا إعادة عليه . سحنون
واختلف في فقال مس المرأة فرجها، لا وضوء عليها . وإنما سمعت في مس الرجل ذكره. مالك:
وروى عنه : أن عليها الوضوء إذا ألطفت . [ ص: 78 ] ابن أبي أويس
قال الشيخ -رحمه الله-: أما مس الظاهر منه فلا شيء عليها فيه، وهو كالعانة للرجل، وإن مست موضعا تجد منه اللذة أو وجدتها توضأت، وإلا فلا شيء عليها.