فصل غسل الذكر من المذي
وقال في مالك فلا وضوء عليه، وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منه، أو كان إنما يجده المرة بعد المرة، فإنه يغسل ما به ثم يعيد الوضوء . المذي إذا كان من سلس من إبردة أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به،
فأوجب الوضوء إذا كان من عزبة أو من غير عزبة ولم يتكرر، وأسقط الوضوء منه إذا تكرر.
وقال من سلس مذيه لطول عزبة يمكنه رفعها [ ص: 83 ] بتسر أو النكاح فعليه الوضوء لكل صلاة . أبو القاسم ابن الجلاب:
والصواب أن يتوضأ لكل صلاة وإن لم يمكنه رفعها; لأن خروج ذلك على وجه المعتاد ينقض الطهارة قولا واحدا.