فصل [في الثيوبة التي تسقط الإجبار]
ما كانت عن نكاح، صحيحا كان أو فاسدا، مجمعا عليه أو مختلفا فيه ، أو على وجه الملك، كان ذلك الملك على وجه صحيح أو فاسد، إذا أعتقت أو استحقت بحرية أصيبت في طهر أو حيض; لأن المعنى الذي يراد منها معرفته في المستقبل قد وصل إليها في الماضي. الثيوبة التي تسقط الإجبار
واختلف إذا كانت الإصابة عن زنى أو غصب: فقال في "الكتاب": إذا زنت فحدت يزوجها كما يزوج البكر . وقال القاضي : الغصب والتطوع في ذلك سواء- تجبر . وقال أبو محمد عبد الوهاب : الثيب بنكاح أو زنا سواء -لا تجبر . أبو القاسم ابن الجلاب
قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن تكون كالثيب بنكاح، وأن يكون إذنها صماتها كالبكر; فلا تجبر لوصول العلم إليها بما يراد من ذلك، ولمباشرتها [ ص: 1798 ] فهي من هذا الوجه كالثيب، ولا فرق بين أن يكون ذلك عن حلال أو حرام، وكالبكر في صفة الإذن; لأنها تستحي أن تقول: نعم، وعليها من الحياء لما سبق لها ما تعذر به في النطق.