الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الثيوبة التي تسقط الإجبار]

                                                                                                                                                                                        الثيوبة التي تسقط الإجبار ما كانت عن نكاح، صحيحا كان أو فاسدا، مجمعا عليه أو مختلفا فيه ، أو على وجه الملك، كان ذلك الملك على وجه صحيح أو فاسد، إذا أعتقت أو استحقت بحرية أصيبت في طهر أو حيض; لأن المعنى الذي يراد منها معرفته في المستقبل قد وصل إليها في الماضي.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كانت الإصابة عن زنى أو غصب: فقال في "الكتاب": إذا زنت فحدت يزوجها كما يزوج البكر . وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : الغصب والتطوع في ذلك سواء- تجبر . وقال أبو القاسم ابن الجلاب : الثيب بنكاح أو زنا سواء -لا تجبر .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن تكون كالثيب بنكاح، وأن يكون إذنها صماتها كالبكر; فلا تجبر لوصول العلم إليها بما يراد من ذلك، ولمباشرتها [ ص: 1798 ] فهي من هذا الوجه كالثيب، ولا فرق بين أن يكون ذلك عن حلال أو حرام، وكالبكر في صفة الإذن; لأنها تستحي أن تقول: نعم، وعليها من الحياء لما سبق لها ما تعذر به في النطق.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية