فصل [في حد إجبار الأب]
ويصح ارتفاع الجبر مع الأب مع بقاء البكارة وعدم التعنيس، ووجود الإجبار مع الثيوبة لما كان من الإصابة بعد البلوغ. فإذا طال بقاء البكر عند الزوج مدة يخلص فيها إليها العلم بحال الرجال مع النساء، ثم وقع الفراق، وهي بحال البكارة- ارتفع الإجبار .
واختلف هل لذلك حد أم لا؟ فقيل: له حد وهو سنة. وقيل: لا حد له إلا ما يرى أن تلك الإقامة تعلم منها ما تعلمه الثيب . وهو أحسن.
وتجبر الثيب إذا ظهر منها الفساد، ولم يقدر وليها على صيانتها، أو لم يكن لها ولي يصونها، واستحسن أن يرفع ذلك مع عدم الأب إلى حاكم فيجتهد فيمن يزوجها منه، فإن زوجها ولي من غير حاكم مضى فعله عليها. وإن طلقت بالقرب وادعت البكارة، وخالفها الأب، كان القول قوله، ولا تلزمه نفقتها. [ ص: 1799 ]