المسألة الرابعة :
قال علماؤنا : في هذا دليل على لما ذكر من أخذ القميص مقبلا ومدبرا ، وما دل عليه الإقبال من دعواها ، والإدبار من صدق العمل بالعرف والعادة يوسف ; وهذا أمر تفرد به المالكية كما بيناه في كتبنا .
فإن قيل : هذا شرع من قبلنا . قلنا : عنه جوابان .
: أحدهما : أن شرع من قبلنا شرع لنا . وقد بيناه في غير موضع .
الثاني : أن المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع . أما أنه يجوز أن يختلف وجود المصالح فيكون في وقت دون وقت ، فإذا وجدت فلا بد من اعتبارها . وقد استدل يعقوب بالعلامة ، فروى العلماء أن الإخوة لما ادعوا أكل الذئب [ له ] قال : أروني القميص . فلما رآه سليما قال : لقد كان هذا الذئب حليما . وهكذا فاطردت العادة والعلامة ، وليس هذا بمناقض لقوله [ عليه السلام ] { } . والبينة إنما هي البيان ، ودرجات البيان تختلف بعلامة تارة ، وبأمارة أخرى ; وبشاهد أيضا ، وبشاهدين ثم بأربع . البينة على المدعي [ ص: 51 ] واليمين على من أنكر