[ ص: 100 ] سورة الحجر فيها عشر آيات
الآية الأولى :
قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين } .
فيها مسألتان :
المسألة الأولى : قوله :
nindex.php?page=treesubj&link=28986 { nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22لواقح } وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : تلقح الشجر والسحاب ، وجمعت على حذف الزائد . الثاني : أنه موضوع على النسب ، أي ذات لقح ولقاح . الثالث : أن {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22لواقح } جمع لاقح ، أي حامل ، وسميت بذلك ; لأنها تحمل السحاب ،
والعرب تقول للجنوب لاقح وحامل ، وللشمال حائل وعقيم ، ويشهد له قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=57حتى إذا أقلت سحابا ثقالا } معناه : حملت . وأقوى الوجه فيه النسبة .
المسألة الثانية : روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،
وابن القاسم ،
وأشهب ،
وابن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واللفظ
لأشهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22وأرسلنا الرياح لواقح } ، فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل ، ولا أدري ما ييبس في أكمامه ، ولكن يحبب حتى يكون لو يبس حينئذ لم يكن فسادا لا خير فيه ، ولقاح الشجر كلها أن يثمر الشجر ويسقط منه ما يسقط ، ويثبت ما يثبت ، وليس ذلك بأن تورد الشجر .
[ ص: 101 ] قال القاضي الإمام : إنما عول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا التفسير على
nindex.php?page=treesubj&link=4787تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل ، وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وسنبلته ، ولأنه سمي باسم تشترك فيه كل حاملة ، وهو اللقاح ، وعليه جاء الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38162نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد } .
[ ص: 100 ] سُورَةُ الْحِجْرِ فِيهَا عَشْرُ آيَاتٍ
الْآيَةُ الْأُولَى :
قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ } .
فِيهَا مَسْأَلَتَانِ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَوْلُهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=28986 { nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22لَوَاقِحَ } وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :
الْأَوَّلُ : تُلْقِحُ الشَّجَرَ وَالسَّحَابَ ، وَجُمِعَتْ عَلَى حَذْفِ الزَّائِدِ . الثَّانِي : أَنَّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى النَّسَبِ ، أَيْ ذَاتُ لَقْحٍ وَلِقَاحٍ . الثَّالِثُ : أَنَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22لَوَاقِحَ } جَمْعُ لَاقِحٍ ، أَيْ حَامِلٍ ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهَا تَحْمِلُ السَّحَابَ ،
وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلْجَنُوبِ لَاقِحٌ وَحَامِلٌ ، وَلِلشِّمَالِ حَائِلٌ وَعَقِيمٌ ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=57حَتَّى إذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا } مَعْنَاهُ : حَمَلَتْ . وَأَقْوَى الْوَجْهِ فِيهِ النِّسْبَةُ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ،
وَابْنُ الْقَاسِمِ ،
وَأَشْهَبُ ،
وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَاللَّفْظُ
لِأَشْهَبَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=22وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ } ، فَلِقَاحُ الْقَمْحِ عِنْدِي أَنْ يُحَبِّبَ وَيُسَنْبِلَ ، وَلَا أَدْرِي مَا يَيْبَسُ فِي أَكْمَامِهِ ، وَلَكِنْ يُحَبِّبُ حَتَّى يَكُونَ لَوْ يَبِسَ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ فَسَادًا لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَلِقَاحُ الشَّجَرِ كُلِّهَا أَنْ يُثْمِرَ الشَّجَرُ وَيَسْقُطَ مِنْهُ مَا يَسْقُطُ ، وَيَثْبُتَ مَا يَثْبُتُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِأَنْ تَوَرَّدَ الشَّجَرُ .
[ ص: 101 ] قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ : إنَّمَا عَوَّلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=4787تَشْبِيهِ لِقَاحِ الشَّجَرِ بِلِقَاحِ الْحَمْلِ ، وَأَنَّ الْوَلَدَ إذَا عُقِدَ وَخُلِقَ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ تَحَبُّبِ الثَّمَرِ وَسَنْبَلَتِهِ ، وَلِأَنَّهُ سُمِّيَ بِاسْمٍ تَشْتَرِك فِيهِ كُلُّ حَامِلَةٍ ، وَهُوَ اللِّقَاحُ ، وَعَلَيْهِ جَاءَ الْحَدِيثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38162نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ } .