الآية السابعة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا } . فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4810عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قال : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك } . وهذا نص صريح وحديث صحيح وذلك لأن القتل أعظم الذنوب ; إذ فيه إذاية الجنس ، وإيثار النفس ، وتعاطي الوحدة التي لا قوام للعالم بها ، وتخلق الجنسية بأخلاق السبعية ، وإذا كانت مع قوة الأسباب في جار أو قريب ، والولد ألصق القرابة ، وأعظم الحرمة ، فيتضاعف الإثم بتضاعف الهتك للحرمة .
المسألة الثانية : وكان مورد هذا النهي في المقصد الأكبر أهل الموءودة الذين كانوا يرون
nindex.php?page=treesubj&link=25124قتل [ ص: 194 ] الإناث مخافة الإنفاق عليهن ، وعدم النصرة منهن ، ويدخل فيه كل من فعل فعلهم من قتل ولده إما خشية الإنفاق أو لغير ذلك من الأسباب ; لكن هذا أقوى فيها .
وقد قدمنا بيان القول في جريان القصاص بين الأب والابن بما يغني عن إعادته هاهنا .
المسألة الثالثة : قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31إن قتلهم كان خطئا كبيرا } . الخاء والطاء والهمزة تتعلق بالقصد ، وبعدم القصد ، تقول : خطئت إذا تعمدت ، وأخطأت إذا تعمدت وجها وأصبت غيره ، وقد يكون الخطأ مع عدم القصد ، وهو معنى متردد كما بينا ، لقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ }
الْآيَةُ السَّابِعَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا } . فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4810عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك . قَالَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَك خَشْيَةَ أَنْ يُطْعَمَ مَعَك } . وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ وَحَدِيثٌ صَحِيحٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَتْلَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ ; إذْ فِيهِ إذَايَةُ الْجِنْسِ ، وَإِيثَارُ النَّفْسِ ، وَتَعَاطِي الْوَحْدَةِ الَّتِي لَا قِوَامَ لِلْعَالَمِ بِهَا ، وَتَخَلُّقُ الْجِنْسِيَّةِ بِأَخْلَاقِ السَّبُعِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَعَ قُوَّةِ الْأَسْبَابِ فِي جَارٍ أَوْ قَرِيبٍ ، وَالْوَلَدُ أَلْصَقُ الْقَرَابَةِ ، وَأَعْظَمُ الْحُرْمَةِ ، فَيَتَضَاعَفُ الْإِثْمُ بِتَضَاعُفِ الْهَتْكِ لِلْحُرْمَةِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : وَكَانَ مَوْرِدُ هَذَا النَّهْيِ فِي الْمَقْصِدِ الْأَكْبَرِ أَهْلَ الْمَوْءُودَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَرَوْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=25124قَتْلَ [ ص: 194 ] الْإِنَاثِ مَخَافَةَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِنَّ ، وَعَدَمَ النُّصْرَةِ مِنْهُنَّ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُمْ مِنْ قَتْلِ وَلَدِهِ إمَّا خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ ; لَكِنَّ هَذَا أَقْوَى فِيهَا .
وَقَدْ قَدَّمَنَا بَيَانَ الْقَوْلِ فِي جَرَيَانِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ بِمَا يُغْنِي عَنْ إعَادَتِهِ هَاهُنَا .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا } . الْخَاءُ وَالطَّاءُ وَالْهَمْزَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْقَصْدِ ، وَبِعَدَمِ الْقَصْدِ ، تَقُولُ : خَطِئْت إذَا تَعَمَّدْت ، وَأَخْطَأْت إذَا تَعَمَّدْت وَجْهًا وَأَصَبْت غَيْرَهُ ، وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ مَعَ عَدَمِ الْقَصْدِ ، وَهُوَ مَعْنًى مُتَرَدِّدٌ كَمَا بَيَّنَّا ، لِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَأً }