[ ص: 334 ] المسألة السادسة :
لا خلاف أن الإمام ، ومن ناب عنه ، وزاد المخاطب بهذا الأمر بالجلد مالك : السادة في العبيد قال والشافعي : في كل جلد وقطع . وقال الشافعي : في الجلد خاصة دون القطع ، كما وردت به السنة : { مالك } . إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد
وقد بيناه في مسائل الخلاف .