المسألة الثانية : قوله : { والذين يرمون أزواجهم }
عام في كل رمي سواء قال : زنت ، أو رأيتها تزني ، أو هذا الولد ليس مني ; فإن الآية مشتملة عليه ، وهو مبين الحكم فيها .
واختلفت الرواية عن في مالك على روايتين ، كما اختلف العلماء في ذلك ، وإذا شرطنا الرؤية أيضا فاختلفت الرواية ; اقتصار اللعان على دعوى الرؤية على روايتين عنه . هل يصف الرؤية صفة الشهود أم يكفي ذكرها مطلقا
ووجه القول باشتراط الرؤية الزجر عن دعواها حتى إذا رهب ذكرها وخاف من تحقيق ما لم يتيقن عيانه كف عن اللعان ; فوقعت السترة ، وتخلص منها بالطلاق إن شاء ; ولذلك شرطنا على إحدى الروايتين كيفية الرؤية ، كما يذكرها الشهود تغليظا .
وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية ، فلتعولوا عليه ، لا سيما وفي الحديث الصحيح : { } ولم يكلفه ذكر رؤيته . أما إنه قال في الحديث الثاني : { أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فأت بها ، فلاعن بينهما } ، كما قال رأيت بعيني وسمعت بأذني : إذا أتيت لكاع وقد تفخذها رجل ، وكذلك إذا نفى الحمل فإنه يلتعن ; لأنه أقوى من الرؤية ، إذ قد ظهرت ثمرة الفعل ، ولا بد من ذكر عدم الوطء والاستبراء بعدة . سعد بن عبادة
واختلف علماؤنا في ؟ والصحيح أن الواحدة تكفي ; لأن براءة الرحم له من الشغل تقع بها ، كما في استبراء الأمة ، وإنما راعينا الثلاث حيض في العدة لحكم آخر . الاستبراء ، هل يكون بحيضة أو بثلاث