[ ص: 354 ] المسألة الرابعة :
راعى عموم الآية ، فقال : إن أبو حنيفة فإنه يلاعن ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله : { الرجل إذا قذف زوجته بالزنا قبل أن يتزوجها والذين يرمون المحصنات } ، وهذا رماها وهي محصنة غير زوجة ، وإنما يكون اللعان في قذف يلحق فيه النسب ، وهذا قذف لا يلحق فيه نسب ، فلا يوجب لعانا ، كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها .