المسألة الخامسة : إذا نظرت ; فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه ، أو حمل متبرأ منه لاعن ، وإلا لم يلاعن . قذفها بعد الطلاق
وقال : لا يلاعن بحال ; لأنها ليست بزوجة . عثمان البتي
وقال : لا يلاعن في الوجهين ; لأنها ليست بزوجة . أبو حنيفة
وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كما تقدم ، بل هذا أولى ، لأن النكاح قد تقدم ، وهو يريد الانتفاء من النسب ، وتبرئته من ولد يلحق به ، فلا بد من اللعان .
وإذا لم يكن هنالك حمل يرجى ، ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة ; فلم يحكم به ، وكان قذفا مطلقا داخلا تحت قوله : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ، فوجب عليه الحد ، وبطل ما قال لظهور فساده . البتي