المسألة الرابعة عشرة :
إذا قذفها برجل سماه كشريك بن سحماء أسقط اللعان عنه حد القذف لزوجته وحد لشريك ; وبه قال . أبو حنيفة
وقال : لا يحد له إذا لاعن زوجته . الشافعي
وظاهر القرآن لنا ; لأن الله وضع الحد في قذف الأجنبي والزوجة مطلقين ، ثم خص الزوجة بالخلاص باللعان ، وبقي الأجنبي على مطلق الآية .
واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الشافعي هلالا لشريك بن سحماء .
قلنا : لأنه لم يطلبه ، وحد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعا .
ومن العجب أن قالت أحبار الشافعية : إنه يحتاج إلى ذكر الزاني بزوجه ليعره كما عره ، وأي معرة فيه ، وخبره عنه لا يقبل ، وحكمه فيه لا ينفذ ، إنما المعرة كلها بالزوج ; فلا وجه لذكره ، فإن قذفه تعلق به حكمه لعموم القرآن .