المسألة الثانية :
استدل أصحاب رضوان الله عليه بقوله : { الشافعي إني أريد أن أنكحك } على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح .
وقال علماؤنا : ينعقد . النكاح بكل لفظ
وقال : ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد . أبو حنيفة
ولا حجة في هذه المسألة الآتية من وجهين : للشافعي
أحدهما : أن هذا شرع من قبلنا ، وهم لا يرونه حجة في شيء ، ونحن وإن كنا نراه حجة فهذه الآية فيها أن النكاح بلفظ الإنكاح وقع ، وامتناعه بغير لفظ النكاح لا يؤخذ من هذه الآية ، ولا يقتضيه بظاهرها ، ولا ينظر منها ; ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث المتقدم : { } . وروي { قد ملكتكها بما معك من القرآن } ، وكل منهما في أمكناكها بما معك من القرآن البخاري
. وهذا نص . [ ص: 497 ] وقد رام المحققون من أصحاب بأن يجعلوا الشافعي تعبدا ، كانعقاد الصلاة بلفظ الله أكبر ، ويأبون ما بين العقود والعبادات . وقد حققنا في مسائل الخلاف الأمر وسنبينه في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى . انعقاد النكاح بلفظه
المسألة الثالثة :
أنكحك } وذلك لأنه المقدم في العقد ، الملتزم للصداق والنفقة ، القيم على المرأة ، وصاحب الدرجة عليها في حق النكاح . وأبين من هذا قوله في سورة الأحزاب : { ابتداؤه بالرجل قبل المرأة في قوله : { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } .
فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل زينب ; وهو شرعنا الذي لا خلاف في وجوب الاقتداء به .