الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية :

                                                                                                                                                                                                              استدل أصحاب الشافعي رضوان الله عليه بقوله : { إني أريد أن أنكحك } على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح .

                                                                                                                                                                                                              وقال علماؤنا : ينعقد النكاح بكل لفظ .

                                                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد .

                                                                                                                                                                                                              ولا حجة للشافعي في هذه المسألة الآتية من وجهين :

                                                                                                                                                                                                              أحدهما : أن هذا شرع من قبلنا ، وهم لا يرونه حجة في شيء ، ونحن وإن كنا نراه حجة فهذه الآية فيها أن النكاح بلفظ الإنكاح وقع ، وامتناعه بغير لفظ النكاح لا يؤخذ من هذه الآية ، ولا يقتضيه بظاهرها ، ولا ينظر منها ; ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث المتقدم : { قد ملكتكها بما معك من القرآن } . وروي { أمكناكها بما معك من القرآن } ، وكل منهما في البخاري

                                                                                                                                                                                                              . وهذا نص . [ ص: 497 ] وقد رام المحققون من أصحاب الشافعي بأن يجعلوا انعقاد النكاح بلفظه تعبدا ، كانعقاد الصلاة بلفظ الله أكبر ، ويأبون ما بين العقود والعبادات . وقد حققنا في مسائل الخلاف الأمر وسنبينه في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                                              المسألة الثالثة :

                                                                                                                                                                                                              ابتداؤه بالرجل قبل المرأة في قوله : { أنكحك } وذلك لأنه المقدم في العقد ، الملتزم للصداق والنفقة ، القيم على المرأة ، وصاحب الدرجة عليها في حق النكاح . وأبين من هذا قوله في سورة الأحزاب : { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } .

                                                                                                                                                                                                              فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل زينب ; وهو شرعنا الذي لا خلاف في وجوب الاقتداء به .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية