[ ص: 500 ] المسألة العاشرة :
قال : لا يجوز أن أبو حنيفة . ويجوز ذلك في منافع العبد . تكون منافع الحر صداقا
وقال : يجوز ذلك كله . ونزع الشافعي بأن منافع الحر ليست بمال ; لأن الملك لا يتطرق إليها ، بخلاف العبد ، فإنه مال كله . أبو حنيفة
وهذا باطل ; فإن منافع الحر مال ، بدليل جواز بيعها بالمال ، ولو لم تكن مالا ما جاز أخذ العوض عنه مالا ; لأنه كان يدخل في أكل المال بالباطل بغير عوض .
والصداق بالمنافع إنما جاء في هذه الآية ، وفي الحديث ; فمنافع الأحرار ومنافع العبيد محمولة عليه ، فكيف يسقط الأصل ، ويحمل الفرع على أصل ساقط ؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف .