الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 500 ] المسألة العاشرة :

                                                                                                                                                                                                              قال أبو حنيفة : لا يجوز أن تكون منافع الحر صداقا . ويجوز ذلك في منافع العبد .

                                                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : يجوز ذلك كله . ونزع أبو حنيفة بأن منافع الحر ليست بمال ; لأن الملك لا يتطرق إليها ، بخلاف العبد ، فإنه مال كله .

                                                                                                                                                                                                              وهذا باطل ; فإن منافع الحر مال ، بدليل جواز بيعها بالمال ، ولو لم تكن مالا ما جاز أخذ العوض عنه مالا ; لأنه كان يدخل في أكل المال بالباطل بغير عوض .

                                                                                                                                                                                                              والصداق بالمنافع إنما جاء في هذه الآية ، وفي الحديث ; فمنافع الأحرار ومنافع العبيد محمولة عليه ، فكيف يسقط الأصل ، ويحمل الفرع على أصل ساقط ؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية