، فإن ولادة الغنم غير معلومة ، وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولادة الغنم فيها قطعا ، وعدتها ، وسلامة سخالها ; منها ديار الإجارة بالعوض المجهول مصر وغيرها ، بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { } ، وربما ظن بعضهم أن هذا في بلاد الخصب ليس بغرر ، لاطراد ذلك في العادة ، فيقال له : ليس كما ظننت ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الغرر نهى عن المضامين والملاقيح . نهى عن الغرر
والمضامين : ما في بطون الأمهات والملاقيح : ما في أصلاب الفحول ، أو على خلاف ذلك كما قال الشاعر :
ملقوحة في بطن ناب حامل
[ ص: 504 ] على أن معمر بن الأشد أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربعوقال ابن سيرين والزهري ، وعطاء : ينسج الثوب بنصيب منه . وبه قال وقتادة . أحمد بن حنبل
وبيان ذلك في مسائل الفقه .
وقرأت بباب جيرون على الشيخ الأجل الرئيس أبي محمد عبد الرزاق بن فضيل الدمشقي ، أخبرني أبو عمر المالكي ، حدثنا محمد بن علي بن حماد بن محمد ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك قال : حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، أنبأنا الحسن بن عيسى ، أخبرنا حدثنا ابن المبارك سعيد بن يزيد الحضرمي عن عيينة بن حصن ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه . فقال له شعيب : لك منها يعني من نتاج غنمه ما جاءت به قالب لون واحد غير واحد أو اثنين ، ليس فيها عزور ، ولا فشوش ، ولا كموش ، ولا ضبوب ، ولا ثعول } .
العزور : التي يعسر حلبها .
والثعول : التي لها زيادة حلمة ، وهو عيب فيها .
وقد كان مع غلام يخدمه ، بشبع بطنه . أبي موسى الأشعري
وجوز ذلك ، وأباه غيره . وقد بيناه في مسائل الخلاف . مالك