[ ص: 509 ] المسألة السابعة والعشرون : قوله : { أيما الأجلين قضيت } المعنى ليس لك إن وفيت أحد الأجلين أن تتعدى علي بالمطالبة بالزائد عليه . فلو قصر في العامين لم يكن عليه شيء ، وإن قصر في الثماني لكان عليه عدوان ، وهو أن يعدي عليه .
وكيفية العدوان نبينه بأن نقول : فله من الأجرة بقدر ما عمل ، إلا أن تكون مقاطعة ، فلا شيء له إلا أن يتمه إلا أن يكون العرف بالنقد فينقده ، ويلزمه تمامه . وأكثر بناء الناس على المقاطعة ، إذا سمى له ، مثل أن يقول : اختلف إذا استأجر على عمل حائط مثلا يتمه ، وإن استأجرتك على بنيان هذه الدار شهرا ، أو نصفا ، أو شهرين ، فكلما بنى أخذ ، أو تبني هذا الباب ، أو هذا الحائط ، فهو مثله . أطلق القول وقال : تبني هذه الدار كل يوم بدرهم
وكذلك كانت إجارة موسى مقاطعة ، فلها حكم المقاطعة ، وفي ذلك تفصيل طويل يأتي في كتب المسائل .
تحريره أن ; فإن كان بالزمان فهو مقدر به ، لازم في مدته . وإن كان بالعمل فإنه يضبط بصفته ، ويلزم الأجير تمام المدة ، أو تمام الصفة . وليس له ترك ذلك ، ولا يستحق شيئا من الأجرة إذا كان هكذا إلا بتمام العمل . العمل في الإجارة إما يتقدر بالزمان ، أو بصفة العمل الذي يضبط