الآية السادسة عشرة : قوله تعالى : { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما } .
فيها عشر مسائل :
المسألة الأولى : في : سبب نزولها
وفي ذلك خمسة أقوال :
الأول روى أبو رزين العقيلي { ، سودة بنت زمعة ، وجويرية وصفية ، وميمونة ، ، غير مقسوم لهن وكان ممن آوى وأم حبيبة ، عائشة ، وأم سلمة وزينب ، ، يضمهن ، ويقسم لهن وأم سلمة } قاله أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما أشفقن أن يطلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلن : يا رسول الله ; اجعل لنا من نفسك ومالك ما شئت ، فكانت منهن الضحاك .
الثاني : قال : أراد من شئت أمسكت ، ومن شئت طلقت . ابن عباس
الثالث : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتركها .
والمعنى اترك نكاح من شئت ، وانكح من شئت ; قاله الحسن .
الرابع : تعزل من شئت ، وتضم من شئت ; قاله . قتادة
الخامس : قال أبو رزين : تعزل من شئت عن القسم ، وتضم من شئت إلى القسم .
[ ص: 604 ] المسألة الثانية : في تصحيح هذه الأقوال :
أما قول أبي رزين فلم يرد من طريق صحيحة ; وإنما الصحيح ما روي عن مطلقا من غير تسمية على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . عائشة
وروي في الصحيح أن { سودة لما كبرت قالت : يا رسول الله ; اجعل يومي منك ، فكان يقسم لعائشة يومين : يومها ، ويوم لعائشة سودة } .
وأما قول الحسن فليس بصحيح ولا حسن من وجهين : أحدهما : أن امتناع خطبة من يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذكر ولا دليل في شيء من معاني الآية ولا ألفاظها .