المسألة الثامنة قوله تعالى : { إلى ذكر الله } : اختلف الناس فيه ، فمنهم من قال : إنه الخطبة ; قاله . ومنهم من قال : إنه الصلاة . والصحيح أنه [ واجب ] الجميع أوله الخطبة ، فإنها تكون عقب النداء ; وهذا يدل على سعيد بن جبير ، وبه قال علماؤنا ، إلا وجوب الخطبة عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة .
والدليل على وجوبها أنها تحرم البيع ، ولولا وجوبها ما حرمته ; لأن المستحب لا يحرم المباح . وإذا قلنا : إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة ، والعبد يكون ذاكرا لله [ بفعله ] كما يكون مسبحا لله بفعله .