المسألة الثامنة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إلى ذكر الله } : اختلف الناس فيه ، فمنهم من قال : إنه الخطبة ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير . ومنهم من قال : إنه الصلاة . والصحيح أنه [ واجب ] الجميع أوله الخطبة ، فإنها تكون عقب النداء ; وهذا يدل على
nindex.php?page=treesubj&link=944وجوب الخطبة ، وبه قال علماؤنا ، إلا
عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة .
والدليل على وجوبها أنها تحرم البيع ، ولولا وجوبها ما حرمته ; لأن المستحب لا يحرم المباح . وإذا قلنا : إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة ، والعبد يكون ذاكرا لله [ بفعله ] كما يكون مسبحا لله بفعله .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّهُ الْخُطْبَةُ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّهُ الصَّلَاةُ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ [ وَاجِبٌ ] الْجَمِيعُ أَوَّلُهُ الْخُطْبَةُ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَقِبَ النِّدَاءِ ; وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=944وُجُوبِ الْخُطْبَةِ ، وَبِهِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا ، إلَّا
عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْمَاجِشُونِ فَإِنَّهُ رَآهَا سُنَّةً .
وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهَا أَنَّهَا تُحَرِّمُ الْبَيْعَ ، وَلَوْلَا وُجُوبُهَا مَا حَرَّمَتْهُ ; لِأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لَا يُحَرِّمُ الْمُبَاحَ . وَإِذَا قُلْنَا : إنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ الصَّلَاةُ فَالْخُطْبَةُ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَالْعَبْدُ يَكُونُ ذَاكِرًا لِلَّهِ [ بِفِعْلِهِ ] كَمَا يَكُونُ مُسَبِّحًا لِلَّهِ بِفِعْلِهِ .