الثانية : في هذه الآية دليلان : أحدهما : على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغض ، ويخرج من هذا فهم ، وذلك يوجب الحد عندنا خلافا القذف بالتعريض لأبي حنيفة وأصحابهما حين قالوا : التعريض محتمل للقذف وغيره ، والحد مما يسقط بالشبهة . وسيأتي في " النور " بيان هذا ، إن شاء الله تعالى . والشافعي
الدليل الثاني : وهو مذهب التمسك بسد الذرائع وحمايتها مالك وأصحابه في رواية عنه ، وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة . والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع . أما الكتاب فهذه الآية ، ووجه التمسك بها أن وأحمد بن حنبل اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سب بلغتهم ، فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ ; لأنه ذريعة للسب ، وقوله تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فمنع من سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك ، وقوله تعالى : واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية ، فحرم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت ، فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا ، أي ظاهرة ، فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد ، وكان السد ذريعة للاصطياد ، فمسخهم الله قردة وخنازير ، وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك ، وقوله تعالى لآدم وحواء : ولا تقربا هذه الشجرة وقد تقدم . وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة ، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأياها وأم سلمة بالحبشة فيها تصاوير [ فذكرتا ذلك ] لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال [ ص: 57 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : . أخرجه إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله البخاري ومسلم . قال علماؤنا : ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم ، فمضت لهم بذلك أزمان ، ثم إنهم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ، ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها ، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك ، وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك ، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال : وقال : اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . وروى اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد مسلم عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحديث ، فمنع من الإقدام على الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات ، وذلك سدا للذريعة . وقال صلى الله عليه وسلم : الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . وقال صلى الله عليه وسلم : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس . فجعل التعرض لسب الآباء كسب الآباء . وقال صلى الله عليه وسلم : إن من الكبائر شتم الرجل [ ص: 58 ] والديه قالوا : يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه . وقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم أبو عبيد الهروي : العينة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به . قال : فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة ، وهي أهون من الأولى ، وهو جائز عند بعضهم . وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ، وذلك لأن العين هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره . وروى ابن وهب عن مالك أن أم ولد ذكرت لزيد بن الأرقم رضي الله عنها أنها باعت من لعائشة زيد عبدا بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتاعته منه بستمائة نقدا ، فقالت عائشة : بئس ما شريت ، وبئس ما اشتريت ! أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب . ومثل هذا لا يقال بالرأي ; لأن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي ، فثبت أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : دعوا الربا والريبة . ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما حريرة .
قلت : فهذه هي الأدلة التي لنا على سد الذرائع ، وعليه بنى المالكية كتاب الآجال وغيره من المسائل في البيوع وغيرها . وليس عند الشافعية كتاب الآجال ; لأن ذلك عندهم عقود مختلفة مستقلة ، قالوا : وأصل الأشياء على الظواهر لا على الظنون . والمالكية جعلوا السلعة محللة ليتوصل بها إلى دراهم بأكثر منها ، وهذا هو الربا بعينه ، فاعلمه .