الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        6560 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( يحيى ) هو القطان ، وعبيد الله بن عمر هو العمري ، ومحمد بن علي هو المعروف بابن الحنفية ، وعلي هو ابن أبي طالب .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا ) لم أقف على اسم القائل ، وزاد عمرو بن علي الفلاس في روايته لهذا الحديث عن يحيى القطان " فقال له إنك تايه " بمثناة فوقانية وياء آخر الحروف بوزن فاعل من التيه وهو الحيرة ، وإنما وصفه بذلك إشارة إلى أنه تمسك بالمنسوخ وغفل عن الناسخ ، وقد تقدم [ ص: 351 ] بيان مذهب ابن عباس في ذلك في كتاب النكاح مستوفى .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وقال بعض الناس : إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد ) أي إن عقد عقد نكاح متعة ، والفساد لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط فيتحيل في تصحيحه بذلك ، كما قال في ربا الفضل إن حذفت منه الزيادة صح البيع .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وقال بعضهم إلخ ) تقدم أنه قول زفر ، وقيل إنه لم يجز إلا النكاح المؤقت وألغى الشرط . وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت والنكاح المؤقت في معنى المتعة ، والاعتبار عندهم في العقود بالمعاني .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية