nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11nindex.php?page=treesubj&link=28975_32395_13944_13727_13728_13729يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف .
تتنزل آية
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم منزلة البيان والتفصيل لقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وهذا المقصد الذي جعل قوله للرجال نصيب إلخ بمنزلة المقدمة له فلذلك كانت جملة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم مفصولة لأن كلا الموقعين مقتض للفصل .
[ ص: 256 ] ومن الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم لأن الوصاية هي الأمر بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الآمر لشدة صلاحه ، ولذلك
nindex.php?page=treesubj&link=14246سمي ما يعهد به الإنسان ، فيما يضع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت وصية .
وقد رويت في سبب نزول الآية أحاديث كثيرة . ففي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10341487عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : أنه قال مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر في بني سلمة فوجداني لا أعقل فدعا رسول الله بماء فتوضأ ، ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم .
وروى
الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341488جاءت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع فقالت لرسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه ، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد ، وإنما تنكح النساء على أموالهن فلم يجبها في مجلسها ذلك ، ثم جاءته فقالت يا رسول الله ابنتا سعد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ادع لي أخاه ، فجاء ، فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي ونزلت آية الميراث .
بين الله في هذه الآيات
nindex.php?page=treesubj&link=13934فروض الورثة ، وناط الميراث كله بالقرابة القريبة ، سواء كانت جبلية وهي النسب ، أو قريبة من الجبلية ، وهي عصمة الزوجية ، لأن طلب الذكر للأنثى جبلي ، وكونها المرأة المعينة يحصل بالإلف ، وهو ناشئ عن الجبلة . وبين أهل الفروض ولم يبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهم ، وذلك لأنه تركه على المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميت ، وقد بين هذا المقصد قول النبيء - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341489ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر .
ألا ترى قوله تعالى بعد هذا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فلم يبين حظ الأب ، لأن الأب في تلك الحالة قد رجع إلى حالته المقررة ، وهي احتواء المال فاحتج إلى ذكر فرض الأم .
وابتدأ الله تعالى بميراث الأبناء لأنهم أقرب الناس .
[ ص: 257 ] والأولاد جمع ولد بوزن فعل مثل أسد ووثن ، وفيه لغة ولد بكسر الواو وسكون اللام وكأنه حينئذ فعل الذي بمعنى المفعول كالذبح والسلخ . والولد اسم للابن ذكرا كان أو أنثى ، ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد ، والوارد في القرآن بمعنى الواحد وجمعه أولاد .
و " في " هنا للظرفية المجازية ، جعلت الوصية كأنها مظروفة في شأن الأولاد لشدة تعلقها به كاتصال المظروف بالظرف ، ومجرورها محذوف قام المضاف إليه مقامه ، لظهور أن ذوات الأولاد لا تصلح ظرفا للوصية ، فتعين تقدير مضاف على طريقة دلالة الاقتضاء ، وتقديره : في إرث أولادكم ، والمقام يدل على المقدر على حد
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم فجعل الوصية مظروفة في هذا الشأن لشدة تعلقها به واحتوائه عليها .
وجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين بيان لجملة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم لأن مضمونها هو معنى مضمون الوصية ، فهي مثل البيان في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=120فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر صار له شريك في الإرث وهو الأنثى لأنه لم يكن لهم به عهد من قبل إذ كان الذكور يأخذون المال الموروث كله ولا حظ للإناث ، كما تقدم آنفا في تفسير قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون .
وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11nindex.php?page=treesubj&link=13727للذكر مثل حظ الأنثيين جعل حظ الأنثيين هو المقدار الذي يقدر به حظ الذكر ، ولم يكن قد تقدم تعيين حظ للأنثيين حتى يقدر به ، فعلم أن المراد تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم ، وقد كان هذا المراد صالحا لأن يؤدى بنحو : للأنثى نصف حظ ذكر ، أو للأنثيين مثل حظ ذكر ، إذ ليس المقصود إلا بيان المضاعفة . ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهي الإيماء إلى أن حظ الأنثى صار في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر ، إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية فصار الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع قد علم أن قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات .
وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كن نساء فوق اثنتين إلخ معاد الضمير هو لفظ الأولاد ، وهو
[ ص: 258 ] جمع ولد فهو غير مؤنث اللفظ ولا المدلول لأنه صالح للمذكر والمؤنث ، فلما كان ماصدقه هنا النساء خاصة أعيد عليه الضمير بالتأنيث .
ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فوق اثنتين أكثر من اثنتين ، ومن معاني فوق الزيادة في العدد ، وأصل ذلك مجاز ، ثم شاع حتى صار كالحقيقة ، والآية صريحة في أن الثلثين لا يعطيان إلا للبنات الثلاث فصاعدا لأن تقسيم الأنصباء لا ينتقل فيه من مقدار إلى مقدار أزيد منه إلا عند انتهاء من يستحق المقدار الأول .
والوصف ب
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فوق اثنتين يفيد مفهوما وهو أن البنتين لا تعطيان الثلثين ، وزاد فقال
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وإن كانت واحدة فلها النصف فبقي ميراث البنتين المنفردتين غير منصوص في الآية فألحقها الجمهور بالثلاثة لأنهما أكثر من واحدة ، وأحسن ما وجه به ذلك ما قاله القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث فأحرى أن تأخذ الثلث مع أختها يعني أن كل واحدة من البنتين هي مقارنة لأختها الأخرى فلا يكون حظها مع أخت أنثى أقل من حظها مع أخ ذكر ، فإن الذكر أولى بتوفير نصيبه ، وقد تلقفه المحققون من بعده ، وربما نسب لبعض الذين تلقفوه . وعلله ووجهه آخرون : بأن الله جعل للأختين عند انفرادهما الثلثين فلا تكون البنتان أقل منهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : للبنتين النصف كالبنت الواحدة ، وكأنه لم ير لتوريثهما أكثر من التشريك في النصف محملا في الآية ، ولو أريد ذلك لما قال
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فوق اثنتين .
ومنهم من جعل لفظ فوق زائدا ، ونظره بقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=12فاضربوا فوق الأعناق .
وشتان بين فوق التي مع أسماء العدد وفوق التي بمعنى مكان الفعل . قال
ابن عطية : وقد أجمع الناس في الأمصار والأعصار على أن للبنتين الثلثين ، أي وهذا الإجماع مستند لسنة عرفوها . ورد
القرطبي دعوى الإجماع بأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صح عنه أنه أعطى البنتين النصف . قلت : لعل الإجماع انعقد بعدما أعطى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس البنتين النصف على أن اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيه ، أما حديث امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع المتقدم فلا يصلح للفصل في هذا الخلاف ، لأن في روايته اختلافا هل ترك بنتين أو ثلاثا .
[ ص: 259 ] وقوله " فلهن " أعيد الضمير إلى نساء ، والمراد ما يصدق بالمرأتين تغليبا للجمع على المثنى اعتمادا على القرينة .
nindex.php?page=treesubj&link=28919وقرأ الجمهور nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وإن كانت واحدة بنصب واحدة على أنه خبر كانت ، واسم كانت ضمير عائد إلى ما يفيده قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11في أولادكم من مفرد ولد ، أي وإن كانت الولد بنتا واحدة ،
nindex.php?page=treesubj&link=28920_28941وقرأ نافع ، وأبو جعفر بالرفع على أن كان تامة ، والتقدير : وإن وجدت بنت واحدة ، لما دل عليه قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كن نساء .
وصيغة أولادكم صيغة عموم لأن " أولاد " جمع معرف بالإضافة ، والجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم ، وهذا العموم ، خصصه أربعة أشياء : الأول : خص منه عند أهل السنة النبيء - صلى الله عليه وسلم - لما رواه عنه
أبو بكر أنه
nindex.php?page=treesubj&link=25211قال nindex.php?page=hadith&LINKID=10341490لا نورث ما تركنا صدقة ووافقه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وجميع الصحابة وأمهات المؤمنين . وصح أن
عليا - رضي الله عنه - وافق عليه في مجلس
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ومن حضر من الصحابة كما في الصحيحين .
الثاني : اختلاف الدين بالإسلام وغيره ، وقد أجمع المسلمون على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=13667لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=13666قاتل العمد لا يرث قريبه في شيء .
الرابع :
nindex.php?page=treesubj&link=13666قاتل الخطأ لا يرث من الدية شيئا .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11nindex.php?page=treesubj&link=28975_32395_13944_13727_13728_13729يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ .
تَتَنَزَّلُ آيَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ مَنْزِلَةَ الْبَيَانِ وَالتَّفْصِيلِ لِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَهَذَا الْمَقْصِدُ الَّذِي جَعَلَ قَوْلَهُ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ إِلَخْ بِمَنْزِلَةِ الْمُقَدِّمَةِ لَهُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ جُمْلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ مَفْصُولَةً لِأَنَّ كِلَا الْمَوْقِعَيْنِ مُقْتَضٍ لِلْفَصْلِ .
[ ص: 256 ] وَمِنَ الِاهْتِمَامِ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ تَصْدِيرُ تَشْرِيعِهَا بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ لِأَنَّ الْوِصَايَةَ هِيَ الْأَمْرُ بِمَا فِيهِ نَفْعُ الْمَأْمُورِ وَفِيهِ اهْتِمَامُ الْآمِرِ لِشِدَّةِ صَلَاحِهِ ، وَلِذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=14246سُمِّيَ مَا يَعْهَدُ بِهِ الْإِنْسَانُ ، فِيمَا يَضَعُ بِأَبْنَائِهِ وَبِمَالِهِ وَبِذَاتِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَصِيَّةً .
وَقَدْ رُوِيَتْ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ . فَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10341487عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ فَوَجَدَانِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ .
وَرَوَى
التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ
جَابِرٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341488جَاءَتِ امْرَأَةُ nindex.php?page=showalam&ids=3402سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَخَاهُ ، فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبَضَ مَا تَرَكَ سَعْدٌ ، وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ فَلَمْ يُجِبْهَا فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، ثُمَّ جَاءَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَتَا سَعْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ادْعُ لِي أَخَاهُ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنُ وَلَكَ مَا بَقِيَ وَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ .
بَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ
nindex.php?page=treesubj&link=13934فُرُوضَ الْوَرَثَةِ ، وَنَاطَ الْمِيرَاثُ كُلَّهُ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ جِبِلِّيَّةً وَهِيَ النَّسَبُ ، أَوْ قَرِيبَةً مِنَ الْجِبِلِّيَّةِ ، وَهِيَ عِصْمَةُ الزَّوْجِيَّةِ ، لِأَنَّ طَلَبَ الذَّكَرِ لِلْأُنْثَى جِبِلِّيٌّ ، وَكَوْنُهَا الْمَرْأَةَ الْمُعَيَّنَةَ يَحْصُلُ بِالْإِلْفِ ، وَهُوَ نَاشِئٌ عَنِ الْجِبِلَّةِ . وَبَيَّنَ أَهْلَ الْفُرُوضِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَرْجِعَ الْمَالِ بَعْدَ إِعْطَاءِ أَهْلِ الْفُرُوضِ فُرُوضَهُمْ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مِنَ احْتِوَاءِ أَقْرَبِ الْعُصْبَةِ عَلَى مَالِ الْمَيِّتِ ، وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا الْمَقْصِدَ قَوْلُ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341489أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
أَلَا تَرَى قَوْلَهُ تَعَالَى بَعْدَ هَذَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَلَمْ يُبَيِّنْ حَظَّ الْأَبِ ، لِأَنَّ الْأَبَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ قَدْ رَجَعَ إِلَى حَالَتِهِ الْمُقَرَّرَةِ ، وَهِيَ احْتِوَاءُ الْمَالِ فَاحْتَجَّ إِلَى ذِكْرِ فَرْضِ الْأُمِّ .
وَابْتَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِمِيرَاثِ الْأَبْنَاءِ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ .
[ ص: 257 ] وَالْأَوْلَادُ جَمْعُ وَلَدٍ بِوَزْنِ فَعَلٍ مِثْلُ أَسَدٍ وَوَثَنٍ ، وَفِيهِ لُغَةُ وِلْدٍ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَكَأَنَّهُ حِينَئِذٍ فِعْلٌ الَّذِي بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ كَالذِّبْحِ وَالسِّلْخِ . وَالْوَلَدُ اسْمٌ لِلِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ مِنَ الْأَوْلَادِ ، وَالْوَارِدُ فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْوَاحِدِ وَجَمْعُهُ أَوْلَادٌ .
وَ " فِي " هُنَا لِلظَّرْفِيَّةِ الْمَجَازِيَّةِ ، جُعِلَتِ الْوَصِيَّةُ كَأَنَّهَا مَظْرُوفَةٌ فِي شَأْنِ الْأَوْلَادِ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِهَا بِهِ كَاتِّصَالِ الْمَظْرُوفِ بِالظَّرْفِ ، وَمَجْرُورُهَا مَحْذُوفٌ قَامَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ ، لِظُهُورِ أَنَّ ذَوَاتِ الْأَوْلَادِ لَا تَصْلُحُ ظَرْفًا لِلْوَصِيَّةِ ، فَتَعَيَّنَ تَقْدِيرُ مُضَافٍ عَلَى طَرِيقَةِ دَلَالَةِ الِاقْتِضَاءِ ، وَتَقْدِيرُهُ : فِي إِرْثِ أَوْلَادِكُمْ ، وَالْمَقَامُ يَدُلُّ عَلَى الْمُقَدَّرِ عَلَى حَدِّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ فَجَعَلَ الْوَصِيَّةَ مَظْرُوفَةً فِي هَذَا الشَّأْنِ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِهَا بِهِ وَاحْتِوَائِهِ عَلَيْهَا .
وَجُمْلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بَيَانٌ لِجُمْلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ لِأَنَّ مَضْمُونَهَا هُوَ مَعْنَى مَضْمُونِ الْوَصِيَّةِ ، فَهِيَ مِثْلُ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=120فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ وَتَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ لِلتَّنْبِيهِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى أَنَّ الذَّكَرَ صَارَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْإِرْثِ وَهُوَ الْأُنْثَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِهِ عَهْدٌ مِنْ قَبْلُ إِذْ كَانَ الذُّكُورُ يَأْخُذُونَ الْمَالَ الْمَوْرُوثَ كُلَّهُ وَلَا حَظَّ لِلْإِنَاثِ ، كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ .
وَقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11nindex.php?page=treesubj&link=13727لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ جَعَلَ حَظَّ الْأُنْثَيَيْنِ هُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُقَدَّرُ بِهِ حَظُّ الذَّكَرِ ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ تَقَدَّمَ تَعْيِينُ حَظٍّ لِلْأُنْثَيَيْنِ حَتَّى يُقَدَّرَ بِهِ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ تَضْعِيفُ حَظِّ الذَّكَرِ مِنَ الْأَوْلَادِ عَلَى حَظِّ الْأُنْثَى مِنْهُمْ ، وَقَدْ كَانَ هَذَا الْمُرَادُ صَالِحًا لِأَنْ يُؤَدَّى بِنَحْوِ : لِلْأُنْثَى نِصْفُ حَظِّ ذَكَرٍ ، أَوْ لِلْأُنْثَيَيْنِ مِثْلُ حَظِّ ذَكَرٍ ، إِذْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ إِلَّا بَيَانَ الْمُضَاعَفَةِ . وَلَكِنْ قَدْ أُوثِرَ هَذَا التَّعْبِيرُ لِنُكْتَةٍ لَطِيفَةٍ وَهِيَ الْإِيمَاءُ إِلَى أَنَّ حَظَّ الْأُنْثَى صَارَ فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ أَهَمَّ مِنْ حَظِّ الذَّكَرِ ، إِذْ كَانَتْ مَهْضُومَةَ الْجَانِبِ عِنْدَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَصَارَ الْإِسْلَامُ يُنَادِي بِحَظِّهَا فِي أَوَّلِ مَا يَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ قَدْ عُلِمَ أَنَّ قِسْمَةَ الْمَالِ تَكُونُ بِاعْتِبَارِ عَدَدِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ .
وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ إِلَخْ مُعَادُ الضَّمِيرِ هُوَ لَفْظُ الْأَوْلَادِ ، وَهُوَ
[ ص: 258 ] جَمْعُ وَلَدٍ فَهُوَ غَيْرُ مُؤَنَّثِ اللَّفْظِ وَلَا الْمَدْلُولِ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ ، فَلَمَّا كَانَ مَاصَدَقُهُ هُنَا النِّسَاءَ خَاصَّةً أُعِيدَ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ بِالتَّأْنِيثِ .
وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَوْقَ اثْنَتَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، وَمِنْ مَعَانِي فَوْقَ الزِّيَادَةُ فِي الْعَدَدِ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ مَجَازٌ ، ثُمَّ شَاعَ حَتَّى صَارَ كَالْحَقِيقَةِ ، وَالْآيَةُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الثُّلُثَيْنِ لَا يُعْطَيَانِ إِلَّا لِلْبَنَاتِ الثَّلَاثِ فَصَاعِدًا لِأَنَّ تَقْسِيمَ الْأَنْصِبَاءِ لَا يُنْتَقَلُ فِيهِ مِنْ مِقْدَارٍ إِلَى مِقْدَارٍ أَزْيَدَ مِنْهُ إِلَّا عِنْدَ انْتِهَاءِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِقْدَارَ الْأَوَّلَ .
وَالْوَصْفُ بِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَوْقَ اثْنَتَيْنِ يُفِيدُ مَفْهُومًا وَهُوَ أَنَّ الْبِنْتَيْنِ لَا تُعْطَيَانِ الثُّلُثَيْنِ ، وَزَادَ فَقَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فَبَقِيَ مِيرَاثُ الْبِنْتَيْنِ الْمُنْفَرِدَتَيْنِ غَيْرَ مَنْصُوصٍ فِي الْآيَةِ فَأَلْحَقَهَا الْجُمْهُورُ بِالثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُمَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَأَحْسَنُ مَا وُجِّهَ بِهِ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ إِذَا كَانَتِ الْبِنْتُ تَأْخُذُ مَعَ أَخِيهَا إِذَا انْفَرَدَ الثُّلُثَ فَأَحْرَى أَنْ تَأْخُذَ الثُّلُثَ مَعَ أُخْتِهَا يَعْنِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبِنْتَيْنِ هِيَ مُقَارِنَةٌ لِأُخْتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَكُونُ حَظُّهَا مَعَ أُخْتٍ أُنْثَى أَقَلَّ مِنْ حَظِّهَا مَعَ أَخٍ ذَكَرٍ ، فَإِنَّ الذَّكَرَ أَوْلَى بِتَوْفِيرٍ نَصِيبِهِ ، وَقَدْ تَلَقَّفَهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَرُبَّمَا نُسِبَ لِبَعْضِ الَّذِينَ تَلَقَّفُوهُ . وَعَلَّلَهُ وَوَجَّهَهُ آخَرُونَ : بِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْأُخْتَيْنِ عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا الثُّلُثَيْنِ فَلَا تَكُونُ الْبِنْتَانِ أَقَلَّ مِنْهُمَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلْبِنْتَيْنِ النِّصْفُ كَالْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِتَوْرِيثِهِمَا أَكْثَرَ مِنَ التَّشْرِيكِ فِي النِّصْفِ مَحْمَلًا فِي الْآيَةِ ، وَلَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ لَمَا قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَوْقَ اثْنَتَيْنِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ لَفَظَ فَوْقَ زَائِدًا ، وَنَظَّرَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=12فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ .
وَشَتَّانَ بَيْنَ فَوْقَ الَّتِي مَعَ أَسْمَاءِ الْعَدَدِ وَفَوْقَ الَّتِي بِمَعْنَى مَكَانِ الْفِعْلِ . قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَقَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ فِي الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ عَلَى أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، أَيْ وَهَذَا الْإِجْمَاعُ مُسْتَنِدٌ لِسُنَّةٍ عَرَفُوهَا . وَرَدَّ
الْقُرْطُبِيُّ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ أَعْطَى الْبِنْتَيْنِ النِّصْفَ . قُلْتُ : لَعَلَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ بَعْدَمَا أَعْطَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ الْبِنْتَيْنِ النِّصْفَ عَلَى أَنَّ اخْتِلَالَ الْإِجْمَاعِ لِمُخَالَفَةِ وَاحِدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، أَمَّا حَدِيثُ امْرَأَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=3402سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْمُتَقَدِّمِ فَلَا يَصْلُحُ لِلْفَصْلِ فِي هَذَا الْخِلَافِ ، لِأَنَّ فِي رِوَايَتِهِ اخْتِلَافًا هَلْ تَرَكَ بِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .
[ ص: 259 ] وَقَوْلُهُ " فَلَهُنَّ " أُعِيدَ الضَّمِيرُ إِلَى نِسَاءٍ ، وَالْمُرَادُ مَا يَصْدُقُ بِالْمَرْأَتَيْنِ تَغْلِيبًا لِلْجَمْعِ عَلَى الْمُثَنَّى اعْتِمَادًا عَلَى الْقَرِينَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=28919وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً بِنَصْبِ وَاحِدَةٍ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَتْ ، وَاسْمُ كَانَتْ ضَمِيرٌ عَائِدٌ إِلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فِي أَوْلَادِكُمْ مِنْ مُفْرَدِ وَلَدٍ ، أَيْ وَإِنْ كَانَتِ الْوَلَدُ بِنْتًا وَاحِدَةً ،
nindex.php?page=treesubj&link=28920_28941وَقَرَأَ نَافِعٌ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَّةٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : وَإِنْ وُجِدَتْ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ ، لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً .
وَصِيغَةُ أَوْلَادِكُمْ صِيغَةُ عُمُومٍ لِأَنَّ " أَوْلَادَ " جَمْعٌ مُعَرَّفٌ بِالْإِضَافَةِ ، وَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ ، وَهَذَا الْعُمُومُ ، خَصَّصَهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : الْأَوَّلُ : خَصَّ مِنْهُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ النَّبِيءَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَا رَوَاهُ عَنْهُ
أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=25211قَالَ nindex.php?page=hadith&LINKID=10341490لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَجَمِيعُ الصَّحَابَةِ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ . وَصَحَّ أَنَّ
عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَافَقَ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمَنْ حَضَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ .
الثَّانِي : اخْتِلَافُ الدِّينِ بِالْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=13667لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .
الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=13666قَاتِلُ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ قَرِيبَهُ فِي شَيْءٍ .
الرَّابِعُ :
nindex.php?page=treesubj&link=13666قَاتِلُ الْخَطَأِ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا .